السيد الخوئي

285

كتاب الطهارة

ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة ( 1 ) . ( مسألة 2 ) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ، أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم أشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ( 2 ) بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما .

--> ( * 1 ) ص 293 ج 1